(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٢١، كتاب الطلاق (١٨)، باب جواز خروج المعتدة البائن. . . (٧)، الحديث (٥٥/ ١٤٨٣) قوله: (تَجُدَّ) كَتَمُدَّ أي: تقطع تمر نخلها. (٢) هذه القطعة من الحديث أخرجها البخاري من حديث أُمِّ سلمة ضمن حديث طويل، في الصحيح ٨/ ٦٥٣، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الطلاق (٦٥)، باب: {وأُلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .} [سورة الطلاق (٦٥)، الآية (٤)]. . . (٢)، الحديث (٤٩٠٩). (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٧٠، كتاب الطلاق (٦٨)، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .}، (٣٩)، الحديث (٥٣٢٠). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٨٤، كتاب الطلاق (٦٨)، باب مراجعة الحائض (٤٥)، الحديث (٥٣٣٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٢٤، كتاب الطلاق (١٨)، باب وجوب الإحداد. . . (٩)، الحديث (١٤٨٨)، واللفظ لهما، وقال البغوي في شرح السنة ٩/ ٣٠٨، عن كلمة "تَرمي بالبعرة": (ومعنى رميها بالبعرة، كأنها تقول: كان جلوسها في البيت وحبسُها نفسها سنة، أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسيرٌ في جنب ما يجب من حق الزوج) والبعرة: روث البعير.