للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم قال: "مَن أَعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ وكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدلٍ، فأُعطيَ شُرَكاؤهُ حِصَصَهم وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (١).

٢٥٣٤ - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن أَعْتَقَ شِقْصًا في عبدٍ أُعتِقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ" (٢).

٢٥٣٥ - عن عِمران بن حُصَين رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فجزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا" (٣).

٢٥٣٦ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلّا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ" (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٥١، كتاب العتق (٤٩)، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين. . . (٤)، الحديث (٢٥٢٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٣٩، كتاب العتق (٢٠)، الحديث (١/ ١٥٠١)، واللفظ لها، قوله: "شِرْكًا" بكسر فسكون أي حصة ونصيبًا.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٣٧، كتاب الشركة (٤٧)، باب الشركة في الرقيق (١٤)، الحديث (٢٥٠٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٠، كتاب العتق (٢٠)، باب ذكر سعاية العبد (١)، الحديث (٣/ ١٥٠٣)، قوله: "شِقْصًا" بكسر فسكون أي نصيبًا.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٨٨، كتاب الأيمان (٢٧)، باب من أعتق شركًا له. . . (١٢)، الحديث (٥٦/ ١٦٦٨). وأقرع بينهم: جعل بينهم القرعة.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٨، كتاب العتق (٢٠)، باب فضل عتق الوالد (٦)، الحديث (٢٥/ ١٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>