(٢) عبارة الأصلين المطبوعين التجارية والبولاقية (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه). (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٠٦، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب ما يؤمر به من الوفاء. . . (٢٧)، الحديث (٣٣١٢) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٧، كتاب النذور، باب ما يوفى به من نذور الجاهلية، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٢٤، الحديث (٣٤٣٨) إلى رزين. (٤) ليست في مخطوطة برلين. (٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨١، كتاب النذور. . . (٢٢)، باب جامع الأيمان (٩)، الحديث (١٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٥٠٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦١٣، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (٢٩)، الحديث (٣٣١٩) واللفظ له، وفيه: (عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أبو لبابة، أو من شاء اللَّه، إن من توبتى. . .).