(٢) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٩٨، كتاب الديات، الحديث (٣٢٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٩٩، كتاب الديات، باب لا يؤاخذ أحد بجناية غيره، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٣٥ - ٦٣٦، كتاب الديات (٣٣)، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه. . . (٢)، الحديث (٤٤٩٥)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٥٣، كتاب القسامة (٤٥)، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (٤١). (٣) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه). (٤) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٨، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (٩)، الحديث (١٣٩٩) وقال: (هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح).