للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتابِهِ: أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمِنًا قتلًا فإنه قَوَدُ يدِهِ، إلّا أنْ يرضَى أَولياءُ المقتولِ، وفيه: أنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وفيه: في النفسِ الديَةُ، مائةٌ مِن الإِبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأنفِ إذا أُوعِب جَدْعُه الديةُ: مائةٌ من الإِبل، وفي الأسْنانِ الديةُ، وفي الشفتَيْنِ الديةُ، وفي البيضَتَيْنِ الديةُ، وفي الذكَرِ الديةُ، [وفي الصُّلْبِ الديةُ، وفي العَيْنَيْنِ الديَةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُث الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبِلِ] (١)، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابعِ اليدِ والرِّجْلِ: عَشْرٌ من الإِبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإِبلِ" (٢). وفي رواية: "وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجْلِ خمسونَ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ" (٣).

٢٦٢١ - عن عمرو بن شعيب (٤)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال:


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وقد جاء فيها في الرواية التالية لهذا الحديث، وصوابه في هذا الموضع.
(٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٩٣، كتاب الديات، باب كم الدية. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٥٧ - ٥٨، كتاب القسامة (٤٥)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم. . . (٤٦)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٠٢ - ٢٠٣، كتاب الزكاة (٧)، باب فرض الزكاة. . . (١)، الحديث (٧٩٣)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قوله: "اعتبط" أي قتل بلا جناية، "والقود" سمي به القصاص، قوله: "إذا أُوعِبَ جدعه" أي استؤصل قطعه بحيث لا يبقى منه شيء. و"الصلب": الظَّهْر. و"الموضحة" الجراحة التي ترفع اللحم من العظم.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٩، كتاب العقود (٤٣)، باب ذكر العقول (١)، الحديث (١)، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢/ ١١٠، كتاب الديات، الحديث (٣٦٩/ ٣٧٢)، وأخرجه النسائي من طريق مالك أيضًا في المصدر السابق ٨/ ٦٠ قوله: "المُوضِحَة" بكسر الضاد أي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه، قوله: "المَأْمُومَة" أي التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ، و"الجَائفةَ" أي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن أو غيرهما، و"المُنَقِّلَة" بكسر القاف المشدَّدة وهي التي تثقل العظم بعد الشَّجة، أي تحوله من موضعه.
(٤) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>