(٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٩٣، كتاب الديات، باب كم الدية. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٥٧ - ٥٨، كتاب القسامة (٤٥)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم. . . (٤٦)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٠٢ - ٢٠٣، كتاب الزكاة (٧)، باب فرض الزكاة. . . (١)، الحديث (٧٩٣)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قوله: "اعتبط" أي قتل بلا جناية، "والقود" سمي به القصاص، قوله: "إذا أُوعِبَ جدعه" أي استؤصل قطعه بحيث لا يبقى منه شيء. و"الصلب": الظَّهْر. و"الموضحة" الجراحة التي ترفع اللحم من العظم. (٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٩، كتاب العقود (٤٣)، باب ذكر العقول (١)، الحديث (١)، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢/ ١١٠، كتاب الديات، الحديث (٣٦٩/ ٣٧٢)، وأخرجه النسائي من طريق مالك أيضًا في المصدر السابق ٨/ ٦٠ قوله: "المُوضِحَة" بكسر الضاد أي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه، قوله: "المَأْمُومَة" أي التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ، و"الجَائفةَ" أي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن أو غيرهما، و"المُنَقِّلَة" بكسر القاف المشدَّدة وهي التي تثقل العظم بعد الشَّجة، أي تحوله من موضعه. (٤) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).