للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصفُ ديةِ المسلمِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخذُ صدقاتُهم إلّا في دُورِهم -ويروى: دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ" (١).

٢٦٢٥ - عن خِشْفِ بن مالك، عن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه أنه قال: "قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في ديةِ الخطإ عشرينَ بنتَ مخاضٍ وعشرينَ ابنَ مخاضٍ ذُكورًا (٢)، وعشرينَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرينَ جَذَعةً، وعشرينَ حِقَّةً" (٣)، والصحيحُ أنه موقوفٌ على ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه،


(١) أخرجه بتمامه أحمد في المسند ٢/ ١٨٠، وأخرجه أبو داود مُجَزَّأً في السنن ٤/ ٧٠٧ - ٧٠٨، كتاب الديات (٣٣)، باب في دية الذمي (٢٣)، الحديث (٤٥٨٣)، وفي ٤/ ٦٧٠ باب إيقاد المسلم بالكافر (١١)، الحديث (٤٥٣١)، وفي كتاب الزكاة (٣)، باب أين تصدق الأموال (٨)، الحديث (١٥٩١)، وأخرجه الترمذي مُجَزَّأً في السنن ٤/ ١٤٦، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في الحِلْفِ (٣٠)، الحديث (١٥٨٥) وقال: (حسن صحيح) وفي ٤/ ٢٤، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في دية الكفار (١٧)، الحديث (١٤١٣) وأخرج قطعة منه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٤٥، كتاب القسامة (٤٥)، باب كم دية الكافر (٣٧)، وأخرجه ابن ماجه مُجَزَّأً في السنن ٢/ ٨٩٥، كتاب الديات (٢١)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (٣١)، الحديث (٢٦٨٥)، وفي ٢/ ٨٨٣ باب دية الكافر (١٣)، الحديث (٢٦٤٤)، قوله: "قعيدتهم" أراد بالقعيدة الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يُرَدُّ منه على القاعدين حصتهم، لأنهم كانوا رِدْأ لهم. قوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ" سبق شرحها في الحديث (١٢٥٦)، في كتاب الزكاة.
(٢) في المطبوعة زيادة (وعشرين ابن لبون) وليست عند أبي داود والترمذي والنسائي.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٨٠، كتاب الديات (٣٣)، باب الدية كم هي (١٨)، الحديث (٤٥٤٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٠ - ١١، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الدية. . . (١)، الحديث (١٣٨٦)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٤٣ - ٤٤، كتاب القسامة (٤٥)، باب ذكر أسنان دية الخطإ (٣٤)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٧٩، كتاب الديات (٢١)، باب دية الخطإ (٦)، الحديث (٢٦٣١)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ١٧٥، كتاب الحدود والديات، الحديث (٢٦٧)، وأخرجه البيهقي في السنن ٨/ ٧٥، كتاب الديات، باب من قال هي أخماس. . .، قوله: "بنت مخاض" وبقية الألفاظ سبق شرحها في كتاب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>