(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٠٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في النهي أن يتعاطى السيف. . . (٧٣)، الحديث (٢٥٨٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٦٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف. . . (٥)، الحديث (٢١٦٣). (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧١، كتاب الجهاد (٩)، باب في النهي أن يُقَدَّ السير. . . (٧٤)، الحديث (٢٥٨٩). وقَدُّ السَّيْر: قطع الجلد. (٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٩٠، أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ١٢٨ - ١٢٩، كتاب السنة (٣٤)، باب في قتال اللصوص (٣٢)، الحديث (٤٧٧٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٣٠، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. . . (٢٢)، الحديث (١٤٢١) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه مختصرًا النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١١٥، كتاب تحريم الدم (٣٧)، باب من قتل دون ماله (٢٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦١، كتاب الحدود (٢٠)، باب من قتل دون ماله. . . (٢١)، الحديث (٢٥٨٠).