للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأَ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرجلُ على باب لا سِترَ له، غيرَ مُغلَق، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ" (١) (غريب).

٢٦٥٣ - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يُتَعاطَى السيفُ مَسلولًا" (٢).

٢٦٥٤ - وعن الحسن، عن سَمُرة: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ" (٣).

٢٦٥٥ - عن سعيد بن زيد، عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شهيدٌ" (٤).

٢٦٥٦ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه


(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٨١، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٦٣، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في الاستئذان. . . (١٦)، الحديث (٢٧٠٧) واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلّا من حديث ابن لهيعة).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٠٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في النهي أن يتعاطى السيف. . . (٧٣)، الحديث (٢٥٨٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٦٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف. . . (٥)، الحديث (٢١٦٣).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧١، كتاب الجهاد (٩)، باب في النهي أن يُقَدَّ السير. . . (٧٤)، الحديث (٢٥٨٩). وقَدُّ السَّيْر: قطع الجلد.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٩٠، أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ١٢٨ - ١٢٩، كتاب السنة (٣٤)، باب في قتال اللصوص (٣٢)، الحديث (٤٧٧٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٣٠، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. . . (٢٢)، الحديث (١٤٢١) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه مختصرًا النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١١٥، كتاب تحريم الدم (٣٧)، باب من قتل دون ماله (٢٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦١، كتاب الحدود (٢٠)، باب من قتل دون ماله. . . (٢١)، الحديث (٢٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>