(٢) أخرجه من رواية بريدة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١٣٢٣ - ١٣٢٤، الحديث (٢٣/ ١٦٩٥)، قوله: "صاحب مَكْس" ويطلق على الضريبة التي يأخذها الماكِسُ، وهو العَشَّار. وهو من أعظم الذنوب والمعاصي الموبقات. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٢١، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع المدبر (١١٠)، الحديث (٢٢٣٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٢٨، كتاب الحدود (٢٩)، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (٦)، الحديث (٣٠/ ١٧٠٣)، واللفظ عندهما: "فليجَلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها"، قال القاري في المرقاة ٤/ ٧٣: (ولا يثرِّب بتشديد الراء أي لا يعيب على الأمة ولا يعيرها أحد بعد إقامة الحدّ لأنه كفارة لذنبها قال القاضي: التثريب التأنيب والتعبير).