للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدِ اللَّهِ بنِ عمروِ بنِ العاص رضي اللَّه عنهما، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنه سُئِلَ عن الثمرِ المعلَّقِ؟ قال: مَن سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤويَهُ الجَرِينُ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطْعُ" (١).

٢٧٠٩ - وقال: "لا قطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ، فإذا (٢) آواهُ المُراحُ أو الجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ" (٣).

٢٧١٠ - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ


= الحديث (٤٣٨٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٢ - ٥٣، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء لا قطع في ثمر. . . (١٩)، الحديث (١٤٤٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٨٧، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب ما لا قطع فيه (١٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٥، كتاب الحدود (٢٠)، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٧)، الحديث (٢٥٩٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٦١، كتاب الحدود (٢٣)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (٥)، الحديث (١٥٠٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٦٣، كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن. . .، واللفظ لهم جميعًا، قوله: "كَثَر" هو جُمَّار النخل أي شحمه.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٢٠٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦، كتاب اللقطة (٤)، باب التعريف باللقطة (١)، الحديث (١٧١٠) برواية مطوَّلة، واللفظ له، وأخرجه أصله الترمذي دون ذكر الشاهد منه، في السنن ٣/ ٥٨٤، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في الرخصة في أكل. . . (٥٤)، الحديث (١٢٨٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٨٤ - ٨٥، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب الثمر المعلق يسرق (١١)، قوله: "الجَرِين" بفتح الجيم وكسر الراء موضع يجمع فيه التمر للتجفيف، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: الترس.
(٢) عبارة المطبوعة: "فإذا جبل آواه المُرَاح".
(٣) أخرجه من طريق التابعي الثقة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي مرفوعًا مالك في الموطأ ٢/ ٨٣١، كتاب الحدود (٤١)، باب ما يجب فيه القطع (٧)، الحديث (٢٢)، قال ابن عبد البر: (لم يختلف رواة الموّطأ في إرساله ويتّصل معناه من حديث عبد اللَّه بن عمرو) وهو الحديث السابق. قوله: "حريسة جبل" وهي محروسة الجبل، أي دابة ترعى في الجبل، وقال البغوي في شرح السنة ١٠/ ٣١٩: (وأراد بحريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعى، "والمُراح" بضم الميم وهو ما تأوي إليه الإبل والغنم ليلًا للحرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>