للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدَها" (١). وروي عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانتْ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ ثم (٢) تجحدُ، فأمرَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقطع يدِها، فأَتَى أهلُها أسامةَ فكلَّموه، فكلَّمَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ فيها" (٣) فذكر نحوه.

مِنَ الحِسَان:

٢٧٢٠ - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَن حالَتْ شفاعتُه دونَ حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ تعالى فقد ضادَّ اللَّهَ، ومَن خاصَمَ في باطلٍ هو يعلمُه لم يزلْ في سخطِ اللَّهِ تعالى حتَّى ينزِعَ، ومَن قالَ في مُؤْمِنٍ ما ليسَ فيه أَسكنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخَبالِ، حتَّى يخرُجَ مما قالَ" (٤). ويروى: "مَن أعانَ على خصومةٍ، لا يدري أَحَقٌّ [هو] (٥) أمْ باطلٌ! فهو في سخطِ اللَّهِ حتَّى ينزِعَ" (٦).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٥١٣، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب (٥٤)، الحديث (٣٤٧٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٥، كتاب الحدود (٢٩)، باب قطع السارق. . . (٢)، الحديث (٨/ ١٦٨٨).
(٢) في مخطوطة برلين: (وتجحد).
(٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١٣١٦، الحديث (١٠/ ١٦٨٨).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٧٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٣، كتاب الأقضية (١٨)، باب فيمن يُعِينُ على خصومة. . . (١٤)، الحديث (٣٥٩٧)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، الحديث (١٣٠٨٤) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٣، كتاب الحدود، باب مَن حالت شفاعته. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٣٢، كتاب الأشربة. . .، باب ما جاء في الشفاعة بالحدود، قوله: "ردغة الخبال" هي عُصَارة أهل النار.
(٥) ليست في مخطوطة برلين.
(٦) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٣٥٩٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٧٨، كتاب الأحكام (١٣)، باب من ادعى ما ليس له. . . (٦)، الحديث (٢٣٢٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٩٩، كتاب الأحكام، باب لا تجوز شهادة بدوي. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٦/ ٨٤، الحديث (١٤٩٤٩) وعزاه أيضًا للرامهرمزي في كتاب الأمثال، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٧٢، الحديث (٣٦١١)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>