(٢) أخرجه الترمذي معلقًا في السنن ٤/ ٤٩، كتاب الحدود (١٥)، باب (١٥)، وهو ما يلي: باب ما جاء في حدِّ السكران (١٤)، عقب الحديث (١٤٤٤)، فقال: (روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، جابر بن عبد اللَّه. . .) واللفظ له، وأورده المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ٢/ ٣٧٣، الحديث (٣٠٧٣) وعزاه للنسائي، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ٥/ ٣٥٥ - ٣٧٣، الحديث (١٣٢١٣) وعزاه لابن خزيمة، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٣، كتاب الحدود، باب إنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يوقِّت في الخمر حدًّا. (٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٩٠، كتاب الحدود، الباب الرابع في حد الشرب، الحديث (٢٩٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ١/ ٤٤٦، علل أخبار رويت في الحدود، الحديث (١٣٤٤)، وأخرجه أبو داود في =