للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢٣ - عن السائب بنِ يزيدَ قال: "كانَ يُؤتَى بالشاربِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وإمْرَةِ أبي بكرٍ وصدرًا مِن خلافةِ عمرَ، فنقومُ فيهِ بأيدينا ونِعالِنا وأَرديِتنا، حتَّى كانَ آخرُ إمرةِ عمرَ رضي اللَّهُ عنهُ فجلدَ أربعينَ، حتَّى إذا عَتَوا وفسقُوا جلدَ ثمانينَ" (١).

مِنَ الحِسَان:

٢٧٢٤ - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ مَنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإنْ عادَ في الرابعةِ فاقتُلُوه. قال: ثم أُتيَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعدَ ذلكَ برجلٍ قد شربَ في الرابعةِ فضربَهُ ولم يقتلْهُ" (٢).

٢٧٢٥ - وعن عبد الرحمن بن الأزهرِ رضي اللَّه عنه قال: "كأني أنظرُ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذ أُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ فقالَ للناسِ: اضرِبُوه، فمِنهم مَنْ ضربَه بالنِّعالِ، ومنهم مَن ضربَه بالعصا، ومِنهم مَن ضربَهُ بالمِيتَخَةِ، ثمَّ أخذَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم تُرابًا مِن الأرضِ فرمَى بهِ في وجهِهِ" (٣).


(١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٦٦ كتاب الحدود (٨٦)، باب الضرب بالجريد والنعال (٤)، الحديث (٦٧٧٩).
(٢) أخرجه الترمذي معلقًا في السنن ٤/ ٤٩، كتاب الحدود (١٥)، باب (١٥)، وهو ما يلي: باب ما جاء في حدِّ السكران (١٤)، عقب الحديث (١٤٤٤)، فقال: (روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، جابر بن عبد اللَّه. . .) واللفظ له، وأورده المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ٢/ ٣٧٣، الحديث (٣٠٧٣) وعزاه للنسائي، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ٥/ ٣٥٥ - ٣٧٣، الحديث (١٣٢١٣) وعزاه لابن خزيمة، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٣، كتاب الحدود، باب إنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يوقِّت في الخمر حدًّا.
(٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٩٠، كتاب الحدود، الباب الرابع في حد الشرب، الحديث (٢٩٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ١/ ٤٤٦، علل أخبار رويت في الحدود، الحديث (١٣٤٤)، وأخرجه أبو داود في =

<<  <  ج: ص:  >  >>