للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦ - وعن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وحوله عِصابةٌ من أصحابهِ: "بايعوني على أنْ لا تُشركوا باللَّهِ شيئًا، ولا تَسْرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تَقْتُلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببُهتانٍ تفترونَهُ بينَ أيديكمْ وأرجُلِكُمْ، ولا تَعْصوا في مَعْروف، فمنْ وَفَى منكم فأجرُهُ على اللَّهِ، ومن أصابَ مِنْ ذلك شيئًا فعُوقبَ في الدُّنيا فهوَ كفارةٌ له، ومَنْ أصابَ مِنْ ذلك شيئًا ثمَّ سَتَرهُ اللَّه عليه فهُوَ إلى اللَّهِ، إنْ شاءَ عَفا عنهُ، وإنْ شاءَ عاقَبَهُ، فبايعناهُ على ذلك " (١).

١٧ - وعن أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "خرجَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في أضحى -أو فطر- إلى المصلَّى، فمرَّ على النِّساءِ فقال: يا معشرَ النِّساءِ تصدَّقْنَ، فإني أُريتُكنَّ أكثرَ أهلِ النارِ، فقُلْنَ: وبمَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: تُكثِرْنَ اللَّعْنَ، وتكفُرْنَ العَشير، ما رأيت مِنْ ناقِصاتِ عقلٍ ودِينٍ أذْهبَ لِلُبِّ الرجلِ الحازِم مِنْ إحداكنَّ. قلن: وما نُقصانُ دينِنا وعَقْلِنا يا رسولَ اللَّه؟ قال: أليسَ شهادة المرأةِ نصف (٢) شهادةِ الرجل؟ قُلن: بلى. قال: فذلك من نُقصان عَقلِها. قال: أليسَ إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قُلن: بلى. قال: فذلك من نُقصانِ دينِها" (٣).


= الخمس من الإِيمان (٤٠)، الحديث (٥٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٧ - ٤٨، كتاب الإيمان (١)، باب الأمر بالإيمان باللَّه تعالى ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وشرائع الدين (٦)، الحديث (٢٤/ ١٧). واللفظ للبخاري.
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٦٤، كتاب الإيمان (٢)، باب "بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا" (١١)، الحديث (١٨). ومسلم في الصحيح ٣/ ١٣٣٣، كتاب الحدود (٢٩)، باب الحدود كفارات لأهلها (١٠)، الحديث (٤١/ ١٧٠٩).
(٢) في مخطوطة برلين: (مثل نصف)، وهو لفظ البخاري.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٠٥، كتاب الحيض (٦)، باب ترك الحائض الصوم (٦)، الحديث (٣٠٤). ومسلم في الصحيح ١/ ٨٧، كتاب الإِيمان (١)، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (٣٤)، الحديث (١٣٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>