(٢) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أحمد في المصدر السابق، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٦ - ٣٧، كتاب الجهاد (٩)، باب الرخصة في أخذ الجعائل (٣١)، الحديث (٢٥٢٦) واللفظ لهما قوله: "الجاعِل" أي المعين للغازي. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤١٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٥ - ٣٦، كتاب الجهاد (٩)، باب في الجعائل. . . (٣٠)، الحديث (٢٥٢٥) واللفظ له، قوله: "الأمصار" أي البلدان، قوله: "ثم يتصفَّح القبائل" المعنى أنه يتبع القبائل طالبًا منهم أن يشرطوا له شيئًا ويعطوه، قوله: "ألا وذلك الأجيرُ" أي لا أجر له، وليس بغازٍ. (٤) ليست في مخطوطة برلين، وإثباتها موافق للفظ أحمد. (٥) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٣، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ٣/ ٣٧، باب في الرجل يغزو بأجر. . . (٣٢)، الحديث (٢٥٢٧) واللفظ له.