(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٢/ ١٨٧، كتاب الديات (٨٧)، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: (٤) الآية (٩٣)] (١)، الحديث (٦٨٦١). ومسلم في الصحيح ١/ ٩١، كتاب الإِيمان (١)، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (٣٧)، الحديث (١٤٢/ ٨٦). واللفظ للبخاري. (٣) أخرجه: البخاري في الصحيح ١١/ ٥٥٥، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب اليمين الغموس (١٦)، الحديث (٦٦٧٥). وفي ١٢/ ٢٦٤، كتاب استتابة المرتدين (٨٨)، باب إثم من أشرك باللَّه وعقوبته في الدنيا والآخرة (١)، الحديث (٦٩٢٠) بزيادة: "قلت: وما اليمينُ الغَمُوس؟ قال: الذي يقتطعُ مال امرئ مسلم هو فيها كاذب". قال ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦: (القائل، قلت: هو عبد اللَّه بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد اللَّه بن عمرو والمجيب هو عبد اللَّه أو من دونه). وقال ابن حجر في المصدر نفسه: (سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار). (٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٢٦١، كتاب الشهادات (٥٢)، باب ما قيل في شهادة الزور (١٠)، الحديث (٢٦٥٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٩١ - ٩٢، كتاب الإيمان (١)، باب بيان الكبائر وأكبرها (٣٨)، الحديث (١٤٤/ ٨٨).