للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقتلَ ولدكَ خشيةَ أنْ يَطعمَ معكَ. قال: ثم أيٌّ؟ قال: ثم أَنْ تزانيَ حَلِيلَةَ جارِكَ. فأنْزلَ اللَّهُ تَصْدِيقَها: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} (١) الآية" (٢).

٣٤ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الكبائرُ: الإِشراكُ باللَّه، وعقوقُ الوالدَيْن، وقتلُ النَّفْسِ، واليمينُ الغَمُوسُ" (٣) رواه عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه. وفي رواية أنس: "وشهادةُ الزُّورِ" بدل "اليمينُ الغَمُوسُ" (٤).

٣٥ - وقال: اجتنِبُوا السَّبْعَ الموبقات: الشِّركُ باللَّه، والسِّحْرُ، وقَتلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللَّه إلّا بالحق، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّولِّي يومَ


(١) سورة الفرقان (٢٥) الآية (٦٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٢/ ١٨٧، كتاب الديات (٨٧)، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: (٤) الآية (٩٣)] (١)، الحديث (٦٨٦١). ومسلم في الصحيح ١/ ٩١، كتاب الإِيمان (١)، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (٣٧)، الحديث (١٤٢/ ٨٦). واللفظ للبخاري.
(٣) أخرجه: البخاري في الصحيح ١١/ ٥٥٥، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب اليمين الغموس (١٦)، الحديث (٦٦٧٥). وفي ١٢/ ٢٦٤، كتاب استتابة المرتدين (٨٨)، باب إثم من أشرك باللَّه وعقوبته في الدنيا والآخرة (١)، الحديث (٦٩٢٠) بزيادة: "قلت: وما اليمينُ الغَمُوس؟ قال: الذي يقتطعُ مال امرئ مسلم هو فيها كاذب". قال ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦: (القائل، قلت: هو عبد اللَّه بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد اللَّه بن عمرو والمجيب هو عبد اللَّه أو من دونه). وقال ابن حجر في المصدر نفسه: (سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار).
(٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٢٦١، كتاب الشهادات (٥٢)، باب ما قيل في شهادة الزور (١٠)، الحديث (٢٦٥٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٩١ - ٩٢، كتاب الإيمان (١)، باب بيان الكبائر وأكبرها (٣٨)، الحديث (١٤٤/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>