(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٢٧، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (١٤٧٤)، وقال عقبة: (قال محمد بن يحيى -شيخ الترمذي أحد الرواة-: سئل أبو عاصم -شيخه- عن المجثمة قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسَة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يُذكيها). (٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٨٩، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في المبالغة في الذبح (١٧)، الحديث (٢٨٢٦)، وتُفرى من الفَري وهو القطع، والأوداج العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح واحدها ودَج. (٤) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٨٤، كتاب الأضاحي، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في المبالغة في الذبح (١٧)، الحديث (٢٨٢٦) والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤، كتاب الأطعمة، باب ذكاة الجنين، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.