(١) ليست في مخطوطة برلين، وهي في رواية البخاري التي في كتاب الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام، واللفظ له. (٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١٢، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما قيل في اللحام والجزار (٢١)، الحديث (٢٠٨١)، وفي ٥/ ١٠٦، كتاب المظالم (٤٦)، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز (١٤)، الحديث (٢٤٥٦)، وفي ٩/ ٥٥٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه (٣٤)، الحديث (٥٤٣٤)، وفي ٩/ ٥٨٣، باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول هذا معي (٥٧)، الحديث (٥٤٦١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٠٨، كتاب الأشربة (٣٦)، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام (١٩)، الحديث (١٣٨/ ٢٠٣٦). (٣) ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم وهو ساقط من المخطوطة والمطبوعة، قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٣/ ٢١٢: (وفي جواز الحلف من غير استحلاف). (٤) ليست في مخطوطة ولا عند مسلم.