للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٤ - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "كانَ يُنْبَذُ لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سِقاءٍ, فإذا لمْ يجدُوا له سِقاءً نُبِذَ لهُ في تَوْرٍ مِنْ حجارةٍ" (١).

٣٣٠٥ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، وأمرَ أنْ يُنْبَذَ في أسْقِيَةِ [الْأدَمِ] (٢) " (٣).

٣٣٠٦ - عن بُرَيْدة أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "نَهَيْتُكُمْ عنِ الظُّروفِ، وإنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُهُ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ" (٤). وفي رواية قال: "نَهَيْتُكُمْ عن الأشربةِ (٥) في ظُروفِ الْأَدَمِ، فاشربُوا في كُلِّ وِعاءٍ غيرَ أنْ لا تشربُوا مُسْكِرًا" (٦).


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٨٤، كتاب الأشربة (٣٦)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . . (٦)، الحديث (٦٢/ ١٩٩٩)، والتَّوْر: قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره (النووي، شرح صحيح مسلم ١٣/ ١٦٦).
(٢) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، والعبارة فيها: (في الأسقية) وآخر الحديث "وأمر أن يُنْبَذَ في أسقية الأدم" ليس عند مسلم.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٨٠ - ١٥٨٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . . (٦)، الحديث (٤٦/ ١٩٩٧) و (٥٧/ ١٩٩٧)، الحنتم وهي الجرة، والدباء وهي القرعة، والمزفت وهو المقير، والنقير وهي النخلة تنسح نسحًا وتنقر نقرًا، كذا فسره ابن عمر في حديثه، وقوله تنسح نسحًا أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرًا (النووي، شرح صحيح مسلم ١٣/ ١٦٥).
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٨٥، كتاب الأشربة (٣٦)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . . (٦)، الحديث (٦٤/ ٩٧٧).
(٥) العبارة في المخطوطة والمطبوعة: (نهيتكم عن الأشربة إلّا في ظروف الأدم) بزيادة (إلّا) والصواب حذفها كما عند مسلم.
(٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٦٥/ ٩٧٧)، والأدَم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ (الفيومي، المصباح المنير ١/ ٩، مادة "أدم").

<<  <  ج: ص:  >  >>