(٢) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، والعبارة فيها: (في الأسقية) وآخر الحديث "وأمر أن يُنْبَذَ في أسقية الأدم" ليس عند مسلم. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٨٠ - ١٥٨٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . . (٦)، الحديث (٤٦/ ١٩٩٧) و (٥٧/ ١٩٩٧)، الحنتم وهي الجرة، والدباء وهي القرعة، والمزفت وهو المقير، والنقير وهي النخلة تنسح نسحًا وتنقر نقرًا، كذا فسره ابن عمر في حديثه، وقوله تنسح نسحًا أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرًا (النووي، شرح صحيح مسلم ١٣/ ١٦٥). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٨٥، كتاب الأشربة (٣٦)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . . (٦)، الحديث (٦٤/ ٩٧٧). (٥) العبارة في المخطوطة والمطبوعة: (نهيتكم عن الأشربة إلّا في ظروف الأدم) بزيادة (إلّا) والصواب حذفها كما عند مسلم. (٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٦٥/ ٩٧٧)، والأدَم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ (الفيومي، المصباح المنير ١/ ٩، مادة "أدم").