(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩، كتاب الخاتم (٢٨)، باب ما جاء في خاتم الحديد (٤) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٤٨، كتاب الباس (٢٥)، باب ما جاء في الخاتم الحديد (٤)، الحديث (١٧٨٥)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ١٧٢، كتاب الزينة (٤٨)، باب مقدار ما يجعل في الخاتم. . . (٤٦)، قوله: "مِن شَبَهٍ" هو شيء يشبه الصفر، سمي به لشبهه بالذهب لونًا، قوله: (قال الإِمام) المعنيُّ به البغوي نفسه حيث قال ذلك الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ١٢٥٥، ذكر لقبه فقال: (قال مُحْيِي السنةِ رحمه اللَّه. . .). والمثقال= دينار= ٤.٢٥ غرامًا ذهبًا. (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٧٥، كتاب النكاح (٦٧)، باب عرض المرأة نفسها. . . (٣٢)، الحديث (٥١٢١). (٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٢٧ - ٤٢٨، كتاب الخاتم (٢٨)، باب ما جاء في خاتم الذهب (٣)، الحديث (٤٢٢٢) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ١٤١، كتاب الزينة (٤٨)، باب الخضاب بالصفرة (١٧)، قوله: "يعني الخلوق" هو من تفسير ابن مسعود، أو من بعده من الرواة، وهو طِيبٌ مركَّبٌ يتخذ من الزعفران وغيره، قوله: "لغير مَحَلِّها" بكسر الحاء وتفتح أي لغير زوجها ومحارمها، قوله: "والضربَ بالكِعَاب" بكسر الكاف جمع كعب والمراد به النهي عن اللعب بالنرد، قوله: "وعزل الماء لغير محلِّه" أي إخراج المني عن الفرج، قوله: "وفساد الصبيِّ" وهو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبيِّ.