للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٦٤ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "خير المجالسِ أوسعُها" (١).

٣٦٦٥ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "إذا كانَ أحدُكم في الفيء فَقَلَص عنه فصارَ بعضُه في الشمس فليَقُم، فإنه مجلسُ الشيطانِ" (٢) ويروى مرفوعًا (٣).

٣٦٦٦ - عن على رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ


= في الصحيح ١/ ٣٢٢، كتاب الصلاة (٤)، باب الأمر بالسكون في الصلاة. . . (٢٧)، الحديث (١١٩/ ٤٣٠)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٩٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/ ١٦٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في التحلق (١٦)، الحديث (٤٨٢٣) واللفظ له، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٨، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/ ١٦٢، كتاب الأدب (٣٥)، باب في سعة المجلس (١٤)، الحديث (٤٨٢٠)، أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٩، كتاب الأدب، باب خير المجالس أوسعها، وقال: (على شرط البخاري)، وسكت عنه الذهبي.
(٢) أخرجه معمر في كتابه الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبد الرزاق) ١١/ ٢٤، باب الجلوس في الظل والشمس، الحديث (١٩٧٩٩)، ومن طريق معمر أخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة ١٢/ ٣٠١، كتاب الاستئذان، باب الجلوس بين الظل والشمس، الحديث (٣٣٣٥)، والحديث يرويه محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه -موقوفًا- وفي سماع ابن المنكدر من أبي هريرة نظرٌ: فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال ٣/ ١٢٧٦، ضمن ترجمة ابن المنكدر أن روايته عن أبي هريرة مرسلة -والإرسال يورث ضعفًا- وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ١٨٩، الترجمة ٣٤٦، عن يحيى بن معين: أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، وعن أبي زرعة أن محمد بن المنكدر لم يلق أبا هريرة رضي اللَّه عنه.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٨٣، ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن ابن المنكدر عنه، وأبو داود عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن ٥/ ١٦٢، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الجلوس بين الظل والشمس (١٥)، الحديث (٤٨٢١)، وسنده: عن ابن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة. . .، ففي سنده مجهول وهذا مما يؤكد الإرسال الواقع في رواية ابن المنكدر عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. ولكن له طريق أخرى تُقَوِّيه ذكرها الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٧١، كتاب الأدب، باب النهي عن الجلوس بين الشمس والظل، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>