(٢) ليست في المطبوعة ولا المخطوطة وأثبتناها من الأصول. (٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول ١١/ ٦٤٥: (اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول من الحديث -أي إلى قوله: "وكان الحسن بن علي يشبهه"- واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني -أي إلى قوله: "فلم يعطونا شيئًا"- وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم). أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٥٦٤، كتاب المناقب (٦١)، باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٣)، الحديث (٣٥٤٤)، وأخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ١٨٢٢، كتاب الفضائل (٤٣)، باب شيبه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٩)، الحديث (١٠٧/ ٢٣٤٣)، وأخرجه بلفظه: الترمذي في سننه ٥/ ١٢٨ - ١٢٩، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في العِدَة (٦٠)، الحديث (٢٨٢٦)، وأخرج الحاكم في المستدرك ٣/ ١٦٨، الفصل الأول من الحديث في كتاب معرفة الصحابة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في "التلخيص" أنه عند البخاري ومسلم. (٤) عبد اللَّه بن أبي الحمساء العامري رضي اللَّه عنه: صحابي ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٠٦، وقد تصحف في المطبوعة إلى (الحسماء) وكذا تصحف في مشكاة المصابيح ٣/ ١٣٦٧، الحديث (٤٨٨٠). (٥) أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ٢٦٨، كتاب الأدب (٣٥)، باب في العِدَة (٩٠)، الحديث (٤٩٩٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨٠، كتاب الشهادات، باب من وعد غيره شيئًا. . . وفي إسناد الحديث اضطراب ساقه أبو داود عقب الحديث، وفصله المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٣١٣. وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص ٣٢، باب. الوفاء بالوعد.