(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤١٠، ٤١٨، وأبو داود في السنن ٤/ ٤٦٨، كتاب الفتن (٢٩)، باب ما يرجى في القتل (٧)، الحديث (٤٢٧٨)، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ١٠، في معجم أحمد بن مسعود المقدسي الخياط، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٤٤، كتاب الفتن والملاحم، باب لا تزال الأمة على شريعة. . . وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. (٣) أخرجه من حديث أبي عبيدة بن الحراج رضي اللَّه عنه، الدارمي في السنن ٢/ ١١٤، كتاب الأشربة، باب ما قيل في المسكر. والبزار في "مسنده" أورده الهيثمي في كشف الأستار ٢/ ٢٣٢، كتاب الإمارة، باب بدأة هذا الأمر وما يصير إليه، الحديث (١٥٨٩)، ومن حديث أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي اللَّه عنهما، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ٢/ ١٧٧، في مسند أبي عبيدة بن الجراح رضي اللَّه عنه، الحديث (٤/ ٨٧٣)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٥٣، في مسند معاذ رضي اللَّه عنه، الحديث (٩١) و (٩٢)، وعزاه للبيهقي في "شعب الإيمان" الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٣/ ١٤٧٨، الحديث (٥٣٧٥/ ٥). (٤) ساقطة من مخطوطة برلين.