(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ١٢٣، كتاب الجهاد (٥٦)، باب السرعة والركض في الفزع (١١٧)، الحديث (٢٩٦٩). (٣) في المطبوعة زيادة (قد)، وهي في رواية البخاري التي في كتاب المغازي، وليست عند المؤلف في شرح السنة ١٣/ ٣٠٢، ولا في سائر ألفاظ البخاري. (٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٤٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب الكيل على البائع والمعطي (٥١)، الحديث (٢١٢٧)، وفي ٥/ ٣١٠، كتاب الصلح (٥٣)، باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث (١٣)، الحديث (٢٧٠٩)، وفي ٥/ ٤١٣، كتاب الوصايا (٥٥)، باب قضاء الوصيّ ديون الميِّت بغير محضر من الورثة (٣٦)، الحديث (٢٧٨١)، وفي ٧/ ٣٥٧، كتاب المغازي (٦٤)، باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} [آل عمران (٣)، =