(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٥٨٦ - ٥٨٧، كتاب المناقب (٦١)، باب علامات النبوة في الإِسلام (٢٥)، الحديث (٣٥٧٨)، وفي ٩/ ٥٢٦ - ٥٢٧، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب من أكل حتَّى شبع (٦)، الحديث (٥٣٨١)، وفي ١١/ ٥٧٠، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز (٢٢)، الحديث (٦٦٨٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦١٢، كتاب الأشربة (٣٦)، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. . . (٢٠)، الحديث (١٤٢/ ٢٠٤٠)، قوله: "ولَاثَتْني ببعضه" أي لفتني به، يقال لاث العمامة على رأسه أي عصبها، والمراد أنها لفَّت بعضه علَى رأسه وبعضه على إبطه. وقوله: "وعصرت أم سليم عُكة فأدمته" أي صيّرت ما خرج من العكة له إدامًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٦/ ٥٨٩ - ٥٩٠)، والعكة والإدام سبق شرحهما فى الحديث الذي قبله. (٣) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (١٤٣/ ٢٠٤٠)، والسُّؤْر: هو البقية. (٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٧٤، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب من أدخل الضِّيفان عشرة عشرة. . . (٤٨)، الحديث (٥٤٥٠). (٥) أخرجه مسلم فى المصدر السابق، الحديث (١٤٣/ ٢٠٤٠).