(١) في الأصل المخطوط والمطبوعة: (بينها) والصواب ما أثبتناه كما جاء عند الأئمة الذين أخرجوا الحديث. (٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ١٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وأحمد في المسند ٢/ ٣٣٣، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٧٧)، كتاب الطهارة (٣)، باب ما جاء في مس الفرج (٢٩)، الحديث (٢١٠). والدارقطني في السنن ٤٧/ ١١، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، الحديث (٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقال: (هذا حديث صحيح) وأقرّه الذهبي. (٣) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٢١٠، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن ١/ ١٢٣ - ١٢٥، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من القُبلة (٦٩)، الحديث (١٧٨) و (١٧٩). والترمذي في السنن ١/ ١٣٣ كتاب الطهارة (١)، باب ترك الوضوء من القُبلة (٦٣)، الحديث (٨٦). والنسائي ١/ ١٠٤ - ١٥٥، كتاب الطهابة (١)، باب ترك الوضوء من القبلة (١٢١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٨، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من القُبلة (٦٩)، الحديث (٥٠٢). والدارقطني في السنن ١/ ١٣٥ - ١٤٢، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما رُوي في الملامسة والقُبلة. (٤) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار (٧٥)، الحديث (١٨٩). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٤، كتاب =