(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٧٤ , ٧٥، في مسند أسامة الهذلي رضي اللَّه عنه. والدرامي في السنن ٢/ ٨٥، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع. وأبو داود في السنن ٤/ ٣٧٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في جلود النمور والسباع (٤٣)، الحديث (٤١٣٢)، والترمذي في السنن ٤/ ٢٤١، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (٣٢)، الحديث (١٧٧٠) و (١٧٧١). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (٧). وليس في رواية أحمد، وأبي داود، والنسائي ذكر: "أن تفترش". وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي. (٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٤١، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (٣٢)، الحديث (١٧٧٠) ولم يذكر: "ثمن". (٤) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٣٧٠ - ٣٧١، كتاب اللباس (٢٦)، باب منْ رَوى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٤٢)، الحديث (٤١٢٧) و (٤١٢٨). والترمذي في السنن ٤/ ٢٢٢، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت (٧)، الحديث (١٧٢٩)، وقال: (حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٥، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (٥). وابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (٢٦)، الحديث (٣٦١٣).