للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٩ - عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها: "أنَّ امرأةً كانتْ تُهراقُ الدَّمَ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فاسْتَفْتَتْ لها أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: لِتَنْظُرَ عددَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانتْ تَحيضُهُنَّ مِنَ الشَّهرْ قَبْلَ أنْ يُصيبَها الذي أصابَها، فلتُترُك الصَّلاةَ قَدْرَ ذلكَ مِنَ الشَّهْرِ، فإذا خلَّفَتْ ذلكَ فلْتَغْتَسِلْ، ثمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بثَوْبٍ، ثمَّ لِتُصلِّي" (١).

٣٩٠ - ويُروى عن عَديّ بن ثابت، عن أبيه، عن جده [قال يحيى بن مَعين: جد عَديّ اسمه دينار] (٢)، عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال في المُستحاضة: " تَدعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائها التي كانتْ تحيضُ فيها، ثمّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ عندَ كُلِّ صلاةٍ، وتصومُ وتُصلِّي" (٣).


(١) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٦٢، كتاب الطهارة (٢)، باب المستحاضة (٢٩)، الحديث (١٠٥). والشافعي في الأم ١/ ٦٠، كتاب الحيض، باب المستحاضة. وأحمد في المسند ٦/ ٢٩٣، ٣٢٠ في مسند أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والدارمي في السنن ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، كتاب الوضوء باب في غسل المستحاضة. وأبو داود في السنن ١/ ١٨٧ - ١٨٨، كتاب الطهارة (١)، باب في المرأة تستحاض. . . (١٠٨)، الحديث (٢٧٤). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١١٩ - ١٢٠، كتاب الطهارة (١)، باب ذكر الاغتسال من الحيض (١٣٤)، وفي ١/ ١٨٢ - ١٨٣، كتاب الحيض (٣)، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر (٣). وابن ماجه بمعناه في السنن ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدَّت أيام أقرائها. . . (١١٥)، الحديث (٦٢٣). والاستثفار: أن تشد ثويًا تحتجز به عن موضع الدم ليمنع السيلان.
(٢) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وهو من المطبوعة، وقد ذكره الترمذي في السنن ١/ ٢٢١، كتاب الطهارة (١)، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٩٤).
(٣) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ٢٠٢، كتاب الوضوء باب في غسل المستحاضة. وأبو داود في السنن ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب من قال: تغتسل من طِهر إلى طُهر (١١٣)، الحديث (٢٩٧). والترمذي في السنن ١/ ٢٢٠، كتاب الطهارة (١)، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٩٤)، الحديث (١٢٦) و (١٢٧). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها. . . (١١٥)، الحديث (٦٢٥). واللفظ للترمذي. و (القُرْءُ): فترة الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>