(٢) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وهو من المطبوعة، وقد ذكره الترمذي في السنن ١/ ٢٢١، كتاب الطهارة (١)، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٩٤). (٣) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ٢٠٢، كتاب الوضوء باب في غسل المستحاضة. وأبو داود في السنن ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب من قال: تغتسل من طِهر إلى طُهر (١١٣)، الحديث (٢٩٧). والترمذي في السنن ١/ ٢٢٠، كتاب الطهارة (١)، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٩٤)، الحديث (١٢٦) و (١٢٧). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها. . . (١١٥)، الحديث (٦٢٥). واللفظ للترمذي. و (القُرْءُ): فترة الحيض.