للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٧ - عن أبي ذَرّ رضي اللَّه عنه قال: قال لي النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "يا أبا ذَرٍّ كيفَ بِكَ إذا كانتْ عليكَ أُمراءُ يُميتُونَ الصَّلاةَ -أو قال: يُؤَخَرُونَ الصَّلاةَ؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّه فما تامُرُنِي؟ قال: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتها فإنْ أَدْرَكْتَها معهم فصلِّها (١) فإنَّها لك نافِلَة" (٢).

٤١٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الصُّبْحِ قبلَ أنْ تطلُعَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ الصُّبْحَ، ومَنْ أدركَ ركعةً مِنَ العَصْرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ العَصْر" (٣).

٤١٩ - وقال: "إذا أَدْرَكَ أحدُكُمْ سَجدةً مِنْ صلاةِ العصرِ قبلَ أَنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وإذا أدركَ سَجدةً مِنْ صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ فلْيُتمَّ صَلاتَه" (٤) رواه أبو هريرة.

٤٢٠ - وقال: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً أو نامَ عَنْها، فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيها إذا ذكرها" (٥) [رواه أنس. وفي رواية: "لا كفّارة لها إِلَّا ذلك" رواه أبو قتادة] (٦).


(١) في مخطوطة برلين: (فَصَلِّه) وفي حاشيتها: (فصل)، وهو لفظ مسلم.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٤٤٨، كتاب المساجد (٥)، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (٤١)، الحديث (٢٣٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٥٦، كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب من أدرك من الفجر ركعة (٢٨)، الحديث (٥٧٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٢٤، كتاب المساجد (٥)، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٣٠)، الحديث (١٦٣/ ٦٠٨).
(٤) أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٧ - ٣٨، كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (١٧)، الحديث (٥٥٦).
(٥) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٧٠، كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (٣٧)، الحديث (٥٩٧). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٧٧، كتاب المساجد (٥)، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٥٥)، الحديث (٣١٥/ ٦٨٤).
(٦) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وليس في المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>