(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٩٠، كتاب الصلاة (٤)، باب استحباب القول مثل قول المؤذن. . . (٧)، الحديث (١٣/ ٣٨٦). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ١١٠، كتاب الأذان (١٠)، باب بين بين كل أذانين صلاة لمن شاء (١٦)، الحديث (٦٢٧). ومسلم في الصحيح ١/ ٥٧٣، كتاب صلاة المسافرين (٦)، باب بين كل أذانين صلاة (٥٦)، الحديث (٣٠٤/ ٨٣٨). (٤) أخرجه الشافعي بلفظه في الأم ١/ ٨٧، كتاب الصلاة، باب اجتزاء المرء بأذان غيره. وبلفظ: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذِّنين" أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٤٦٢، ٤٧٢، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٣٥٦، كتاب الصلاة (٢)، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (٣٢)، الحديث (٥١٧) و (٥١٨). والترمذي في السنن ١/ ٤٠٢، كتاب الصلاة (٢)، باب الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١٥٣)، الحديث (٢٠٧). وفي رواية لأحمد في =