(٢) متفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٣٩، كتاب الأذان (١٠)، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكُرّاث (١٦٠)، الحديث (٨٥٤) و (٨٥٥). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٩٤، كتاب المساجد (٥)، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها (١٧)، الحديث (٧٢/ ٥٦٤) واللفظ له. (٣) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥١١، كتاب الصلاة (٨)، باب كفارة البزاق في المسجد (٣٧)، الحديث (٤١٥). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٩٠، كتاب المساجد (٥)، بات النهي عن البصاق في المسجد (١٣)، الحديث (٥٥/ ٥٥٢). (٤) أخرجه مسلم عن أبي ذَرّ رضي اللَّه عنه في الصحيح ١/ ٣٩٠، كتاب المساجد (٥)، باب النهي عن البصاق في المسجد (١٣)، الحديث (٥٧/ ٥٥٤). و (النخاعة): البصاق. (٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥١٢، كتاب الصلاة (٨)، باب دفن النخامة في المسجد (٣٨)، الحديث (٤١٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٨٩، كتاب المساجد (٥)، باب النهي عن البصاق في المسجد (١٣)، الحديث (٥٣/ ٥٥٠). (٦) متفق عليه من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما، أخرجه:=