للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو سعيد الخدري] (١).

٥٢٣ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى أنْ يُصلَّى في سبعةِ مَواطِنَ: في المَزبلةِ، والمَجزرَةِ، والمَقبرَةِ، وقارِعَةِ الطريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي مَعاطِنِ الإبِلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ اللَّه تعالى" (٢).

٥٢٤ - وقال: "صَلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإبِلِ" (٣) [رواه أبو هريرة] (٤).


= وأبو داود في السنن ١/ ٣٣٠، كتاب الصلاة (٢)، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (٢٤)، الحديث (٤٩٢). والترمذي في السنن ٢/ ١٣١، كتاب الصلاة (٢)، باب الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢٣٦)، الحديث (٣١٧). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٤٦، كتاب المساجد (٤)، باب المواضع التى تكره فيها الصلاة (٤)، الحديث (٧٤٥). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١٠٤)، كتاب المواقيت (٥)، باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة (٢٨)، الحديث (٣٣٨). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥١، كتاب الصلاة، باب الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وقال: (صحيح على شرط البخاري ومسلم) وأقره الذهبي.
(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(٢) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ١٧٧ - ١٧٨، كتاب الصلاة (٢)، باب كراهية ما يُصلَّي إليه وفيه (٢٥٨)، الحديث (٣٤٦)، وقال: (إسناده ليس بذاك القوي). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٤٦، كتاب المساجد (٤)، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (٤)، الحديث (٧٤٦). و (المجزرة): الموضع الذي تنحر فيه الذبائح.
(٣) أخرجه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩ في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ٣٢٣، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، والترمذي في السنن ٢/ ١٨٠ - ١٨١، كتاب الصلاة (٢)، باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل (٢٥٩)، الحديث (٣٤٨)، وقال: (حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، كتاب المساجد (٤)، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم (١٢)، الحديث (٧٦٨). واللفظ للترمذي. و (معاطن الإبل): مبارك الإبل حول الماء.
(٤) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>