للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركبتيهِ" (١) [قال الشيخُ رحمهُ اللَّه] (٢): وحديثُ وائل بن حُجْر أثبتُ من هذا! وقيل: هذا منسوخٌ (٣).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٨١ ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن ١/ ٣٠٣، كتاب الصلاة، باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٥٢٥، كتاب الصلاة (٢)، باب كيف يضع ركبتيه. . . (١٤١)، الحديث (٨٤٠). وأخرجه الترمذي في السنن ٢/ ٥٧ - ٥٨، أبواب الصلاة، باب (٢٠٠)، وهو ما يلي باب ما جاء في وضع الركبتين (١٩٩)، الحديث (٢٦٩). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢/ ٢٠٧، كتاب التطبيق (١٢)، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان. . . (٣٨). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٥، باب ما يبدأ بوضعه في السجود. . .، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥، كتاب الصلاة (٤)، باب ذكر الركوع والسجود. . .، الحديث (٣). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٩٩، كتاب الصلاة، باب من قال: يضع يديه قبل ركبتيه.
(٢) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين.
(٣) القول في نسخ الحديث هو لابن خزيمة، ذكره في الصحيح ١/ ٣١٨، كتاب الصلاة، باب ذكر خبر روي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخُ. . . (١٧١)، ولكن قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٩١:
(هذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة -أي البدء باليدين- وبه قال الأوزاعي، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعُورِض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل" ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، وفيه حديث في السنن أيضًا عن وائل بن حُجْر قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة، ومن ثَمَّ قال النووي: لا يظهر ترجيحُ أحدِ المذهبينِ على الآخر من حيث السنة، اهـ. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخُ بحديث سعد قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين" وهذا لو صحَّ لكان قاطعًا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين =

<<  <  ج: ص:  >  >>