(٢) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين. (٣) القول في نسخ الحديث هو لابن خزيمة، ذكره في الصحيح ١/ ٣١٨، كتاب الصلاة، باب ذكر خبر روي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخُ. . . (١٧١)، ولكن قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٩١: (هذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة -أي البدء باليدين- وبه قال الأوزاعي، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعُورِض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل" ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، وفيه حديث في السنن أيضًا عن وائل بن حُجْر قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة، ومن ثَمَّ قال النووي: لا يظهر ترجيحُ أحدِ المذهبينِ على الآخر من حيث السنة، اهـ. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخُ بحديث سعد قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين" وهذا لو صحَّ لكان قاطعًا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين =