للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٧ - وعن عبد اللَّه بن الزبير: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يشيرُ بإصبعِهِ إذا دعا، ولا يُحَرِّكُها ولا يجاوزُ بصرُه إشارَتَهُ" (١).

٦٤٨ - عن أبي هريرة: "أنَّ رجلًا كانَ يدعو بإصبَعَيْهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: أَحِّدْ أَحِّدْ" (٢).


= وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٥٨٧، كتاب الصلاة (٢)، باب كيف الجلوس في التشهد (١٠٨)، الحديث (٩٥٧). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٣/ ٣٧، كتاب السهو (١٣)، باب قبض الثنتَيْن من أصابع اليد اليمنى. . . (٣٤)، وأخرج نحوه الترمذي في السنن ٢/ ٨٥ - ٨٦، أبواب الصلاة، باب ما جاء كيف الجلوس. . . (٢١٨)، الحديث (٢٩٢)، وأخرج نحوه ابن ماجه مختصرًا في السنن ١/ ٢٩٥، كتاب إقامة الصلاة. . . (٥)، باب الإشارة في التشهد (٢٧)، الحديث (٩١٢)، فذكر كيفية التحليق فقط. وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح ١/ ٣٥٤، كتاب الصلاة، باب صفة وضع اليدين على الركبتَيْن في التشهد. . . (٢٢٣)، الحديث (٧١٤). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٣٢ من طريق ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب من روى أنه أشار بها، ولم يحركها.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣ ضمن مسند عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦٠٤، كتاب الصلاة (٢)، باب الإشارة في التشهد (١٨٦)، الحديث (٩٩٠). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٣/ ٣٩، كتاب السهو (١٣)، باب موضع البصر عند الإشارة. . . (٣٩). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح ١/ ٣٥٥، كتاب الصلاة، باب النظر إلى السَّبَّابة. . . (٢٢٦)، الحديث (٧١٨). وأخرجه ابن حبان في الصحيح ٣/ ٣٠٨، كتاب الصلاة، باب ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإِشارة. . .، الحديث (١٩٣٥). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٣٢، كتاب الصلاة، باب السنة في أن لا يجاوز بصره إشارته.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٢٠ ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٥٥٧، كتاب الدعوات (٤٩)، باب (١٠٥)، وهو مما يلي باب في دعاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم (١٠٣)، الحديث (٣٥٥٧). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٣/ ٣٨، كتاب السهو (١٣)، باب النهي عن الإشارة بأصبعين. . . (٣٧). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٣٦، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين عند الدعاء، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١/ ٢٨٨ للبيهقي في الدعوات الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>