(فذاك) أي فذاك مصيب أو يصيب أو يعرف الحال بالفراسة كذاك النبي وهو كالتعليق بالمحال قال الخطابي إنما قال عليه الصلاة والسلام من وافق خطه فذاك على سبيل الزجر ومعناه لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي لأن خطه كان معجزة قال ابن الملك لأنهم ما كانوا صادفوا خط ذلك النبي حتَّى يعرف الموافقة من المخالطة لأن خطه كان علمًا لنبوته وقد انقضت والشيء إذا علق بأمر ممتنع فهو ممتنع قال ابن حجر ولم يصرح بالنهي عن الاشتغال بالخط لنسبته لبعض الأنبياء لئلا يتطرق الوهم إلى ما لا يليق بكمالهم وإن كانت فروع الأحكام مختلطة باختلاف الشرائع ومن ثم قال المحرمون لعلم الرمل وهم أكثر العلماء لا يستدل بهذا الحديث على إباحته لأنه علق الأذن فيه على موافقة خط ذلك النبي وموافقته غير معلومة إذ لا تعلم إلا من تواتر ونص منه عليه الصلاة والسلام أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي ولم يوجد ذلك فاتضح تحريمه قال ابن عباس الخط ما يخطه الحازي وهو علم قد تركه الناس يعني لعدم فائدته يأتي صاحب الحاجة الحازي فيعطيه حلوانًا أي شيئًا من الأجرة وبين يدي الحازي غلام معه ميل فيأتي إلى الأرض رخوة أو خشب فيخط خطوطًا بالعجلة كيلا يلحقها العدد ثم يمحو منها خطين خطين على مهلهه فإن بقي خطان فهو علامة النجح وإن بقي واحد فهو علامة الخيبة قال صاحب النهاية المشار إليه علم معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن ولهم فيه أوضاع وعلامات وإصطلاحات وأسهام وأعمال كثيرة ويستخرجون به الضمير وغيره وكثيرًا ما يصيبون فيه أي بحسب الاتفاق كما أن كثيرًا ما يخطؤون فيه بل الخطأ أكثر لأن كذبهم أظهر قال ميرك والحازي بالحاء المهملة والزاي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه ويقال للمنجم الحازي لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره والحازي أيضًا الكاهن. (القاري، المرقاة ٢/ ٢٠). (١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٧٢، كتاب العمل في الصلاة (٢١)، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة (٢)، الحديث (١١٩٩). وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٨٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)، باب تحريم الكلام في الصلاة (٧)، الحديث (٣٤/ ٥٣٨).