للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٢ - وقال: "مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإنَّما التَّصْفيقُ لِلنِساءِ" (١).

٧٠٣ - وقال: "التَّسْبيحُ لِلرِجالِ، والتَّصْفيقُ لِلنِساءِ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

٧٠٤ - قال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "كُنَّا نُسَلِّمُ عَلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهُوَ في الصَّلاةِ قَبْل أَنْ نَأْتيَ أَرْضَ الحَبَشَةِ فَيَرُدَّ عَلَيْنا، فَلَمَّا رَجَعْنا مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حتَّى إذا قَضى صَلاتَهُ قالَ: إنَّ اللَّهَ تَعالى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشاءُ، وإنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاةِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ" (٣).


(١) أخرجه: البخاري عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه ضمن حديث طويل في الصحيح ٢/ ١٦٧، كتاب الأذان (١٠)، باب من دخل ليؤمّ الناس فجاء الإِمام الأول (٤٨)، الحديث (٦٨٤)، وفي ٣/ ٨٧ - ٢٨٨، كتاب العمل في الصلاة (٢١)، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به (١٦)، الحديث (١٢١٨)، وفي ٣/ ١٠٧، كتاب السهو (٢٢)، باب الإشارة في الصلاة (٩)، الحديث (١٢٣٤)، وفي ٥/ ٢٩٧، كتاب الصلح (٥٣)، باب ما جاه في الإِصلاح بين الناس (١)، الحديث (٢٦٩٠)، وفي ١٣/ ١٨٢، كتاب الأحكام (٩٣)، باب الإِمام يأتي قومًا فيصلح بينهم (٣٦)، الحديث (٧١٩٠). وقوله (نَابَهُ) أي أصابَهُ.
(٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٧٧، كتاب العمل في الصلاة (٢١)، باب التصفيق للنساء (٥)، الحديث (١٢٠٣). وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣١٨، كتاب الصلاة (٤)، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة (٢٣)، الحديث (١٠٦/ ٤٢٢) وانفرد به البخاري من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (١٢٠٤).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ الإِمام الشافعي في المسند (بترتيب السندي) ١/ ١١٩، كتاب الصلاة، باب فيما يمنع فعله في الصلاة، الحديث (٣٥١). وأخرجه بنحوه من هذا اللفظ النسائي في المجتبى من السنن ٣/ ١٩، كتاب السهو (١٣)، باب الكلام في =

<<  <  ج: ص:  >  >>