(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٤١، كتاب الطهارة (١)، باب من يُحدث في الصلاة (٨٢)، الحديث (٢٠٥)، وفي كتاب الصلاة (٢)، باب إذا أحدث في صلاته (١٩٣)، الحديث (١٠٠٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٦٨، كتاب الرضاع (١٠)، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (١٢)، الحديث (١١٦٤) ضمن حديث طويل يتضمن أحكامًا أخرى وقال عقبه: (وفي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَابْن عَبّاسٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ. وقَالَ: (حَدِيثُ عليِّ بْنِ طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا -البخاري- يقول: لَا أَعْرِفُ لِعَلِيَّ بن طلق عَنِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غَيْرَ هذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ. ولَا أَعْرِفُ هذَا الحَدِيث مِنْ حَديثِ طَلْق بن علي السُّحَيْمِي. وَكأنَّه رأى أنَّ هذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-). (٣) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦٦٦، كتاب الصلاة (٢)، باب استئذان المحدث الإِمام (٢٣٦)، الحديث (١١١٤). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٨٤، كتاب الطهارة، باب إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه.