للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٦ - وقال البَراء بن عازِب: "أَمَرَنا النبي صلى اللَّه عليه وسلم بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ، أَمَرَنا بعيادةِ المريض، واتباعِ الجنائزِ، وتشميت العاطسِ، وردِّ السلام، وإجابةِ الداعي، وإبرار المُقْسِم، ونصرِ المظلوم، ونهانا عن خاتَم الذهب، وعن الحرير، والاسْتَبْرَق، والدِّيباج، والميثَرة الحمراء، والقَسِّيِّ (١)، وآنيةِ الفضة" (٢). وفي رواية: "وعن الشرب في الفضة، فإنه مَنْ شَرِب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة" (٣).

١٠٨٧ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن المسلمَ إذا عاد أخاه المسلم لم يَزَلْ في خُرْفةِ (٤) الجنّةِ حتَّى يرجِع" (٥).

١٠٨٨ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن اللَّه تعالى يقول يومَ القيامة: يا ابنَ آدم مرضْتُ فلم تَعُدْني، قال:


(١) ذكر القاري في المرقاة ٢/ ٢٩٥، عن الاستبرق والديباج أنهما من أنواع الحرير ثم قال: (والمراد بها الأنواع، والتفصيل لتأكيد التحريم)، أما عن الميثرة الحمراء فقال: (الوطاء على السرج. . .، وهي وسادة توضع في السرج. . .، يجعلها الراكب تحته على الرحال)، والقَسِّيِّ: (بفتح القاف وتشديد السين والياء في الفائق: القَسِّي ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير يؤتي به من مصر، نسب إلى قرية على ساحل البحر يقال لها: القس).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ١١٢، كتاب الجنائز (٢٣)، باب الأمر باتباع الجنائز (٢)، الحديث (١٢٣٩)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٣٥، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (٢)، الحديث (٣/ ٢٠٦٦).
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٣٦، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (٢)، في رواية من الحديث (٣/ ٢٠٦٦).
(٤) قال القاري في المرقاة ٢/ ٢٩٥: ("في خُرفة الجنة" بضم الخاء وسكون الراء: أي في روضتها).
(٥) أخرجه مسلم عن ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيح ٤/ ١٩٨٩، كتاب البر والصلة والآداب (٤٥)، باب فضل عيادة المريض (١٣)، الحديث (٤١/ ٢٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>