(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢١٦ ضمن مسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، في السنن ٢/ ٢٥٠ كتاب الزكاة (٣)، باب من أين تصدق الأموال (٨)، الحديث (١٥٩١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٠، كتاب الزكاة، باب أين تؤخذ صدقة الماشية. وقال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) ٢/ ٢٠٥ في الجلب: (لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضعٍ ثم يرسل إلى أهل المياه فيجلبوا إليهم مواشيهم فيصدقها، ولكن ليأتهم على مياههم حتَّى يصدقهم هناك. . .، وأما "الجَنَب". . .، وهو أن أصحاب الأموال لا يُجَنَّبون عن مواضعهم، أي لا يبعدون عنها حتَّى يحتاج المصدِّق إلى أن يتبعهم ويمعن في طلبهم). وسيأتي حديث آخر في الجهاد برقم (٢٩٢٩) ولفظه "لا جلب" لكنه مختلف بمعناه عن هذا الحديث. (٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٥ - ٢٦ كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتَّى يحول عليه الحول (١٠)، الحديث (٦٣١)، وقال: (وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعَّفه أحمد بن حنبل وعليُّ بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو يكثر الغلط)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٩٠ كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، الحديث (١). والحَوْلُ: السَّنَةُ. (٣) ذكر الترمذي الحديث موقوفًا في السنن ٣/ ٢٦ برقم (٦٣٢) وقال: (وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب، وعبيد اللَّه بن عمر، وغير واحدٍ: عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا).