للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليسَ فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقة" (١).

١٢٦١ - وقال: "ليسَ على المسلمِ صدقةٌ في عبيدِه ولا في فرسِه" (٢).

١٢٦٢ - وقال: "ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلا صدقةَ الفطرِ" (٣).

١٢٦٣ - عن أنس: "أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللَّه عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجَّهه إلى البحرينِ (٤): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على المسلمين، والتي أمرَ اللَّهُ بها رسولَه، فمَنْ سُئلَها من المسلمين على وجهِها فليُعْطِها ومَنْ سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبِلِ فما دونَها من [الغنم عن] (٥) كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثينَ ففيها بنتُ مخَاضٍ (٦) أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنتُ


(١) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣ كتاب الزكاة (٢٤)، باب ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة (٤٢)، الحديث (١٤٥٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٧٣ أول كتاب الزكاة (١٢)، الحديث (١/ ٩٧٩)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٢٦ (قال الطيبي: الذود من الإبل قيل ما بين الاثنين، إلى التسع، وقيل ما بين الثلاث إلى العشرة). والوسق= ١٦٥.٠٦ كلغ، والأوقية= ١٢٦.٨ غرامًا.
(٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٢٧، كتاب الزكاة (٢٤)، باب ليس على المسلم في عبده صدقة (٤٦)، الحديث (١٤٦٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦، كتاب الزكاة (١٢)، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٢)، الحديث (٨/ ٩٨٢).
(٣) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح ٢/ ٦٧٦، كتاب الزكاة (١٢)، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٢)، الحديث (١٠/ ٩٨٢).
(٤) قال ياقوت في معجم البلدان ١/ ٣٤٧: (هو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند، بين البصرة وعمان، قيل هي قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين، وعدَّها قوم من اليمن، وجعلها آخرون قصبةً برأسها).
(٥) ليست في مخطوطة برلين، وهي موجودة عند البخاري لكن بلفظ (من الغنم من).
(٦) قال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٢٧: (قيل هي التي تمت لها سنة، سميت بذلك لأن أمها تكون حاملًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>