(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٣٥، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الاستعفاف عن المسألة (٥٠)، الحديث (١٤٦٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٩، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل التعفف والصبر (٤٢)، الحديث (١٢٤/ ١٠٥٣). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٣٧، كتاب الزكاة (٢٤)، باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة. . . (٥١)، الحديث (١٤٧٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٣، كتاب الزكاة (١٢)، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (٣٧)، الحديث (١١٠/ ١٠٤٥). (٤) أخرجه من رواية سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠، كتاب الزكاة (٣)، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦)، الحديث (١٦٣٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٥، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في النهي عن المسألة (٣٨)، الحديث (٦٨١)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، ولفظ الترمذي "كدُّ يُكدُّ بها. . . " وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٠٠، كتاب الزكاة (٢٣)، باب مسألة الرجل ذا السلطان (٩٢)، والكدح: الجرح.