للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعِفُّه اللَّهُ، ومن يستغنِ يُغنِهِ اللَّهُ، ومَن يَتَصبَّرْ يُصبِّرْه اللَّه، وما أُعطيَ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ (١) مِن الصبرِ" (٢).

١٣٠٦ - وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُعطيني العطاءَ فأقولُ: أَعطِهِ أفقرَ إليه مني، فقال: خذه فتموَّله وتَصدَّق به، فما جاءَكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرَ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ فَخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبِعْه نفسَكَ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

١٣٠٧ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المسائلُ كُدُوحٌ يكْدَحُ بها الرجلُ وجهَهُ، إلا أنْ يَسألَ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجدُ منه بُدًّا" (٤).

١٣٠٨ - وقال: "مَن سألَ الناسَ ولهُ ما يُغنيهِ جاءَ يومَ القيامةِ


(١) في المطبوعة زيادة (عليه) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٣٥، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الاستعفاف عن المسألة (٥٠)، الحديث (١٤٦٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٩، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل التعفف والصبر (٤٢)، الحديث (١٢٤/ ١٠٥٣).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٣٧، كتاب الزكاة (٢٤)، باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة. . . (٥١)، الحديث (١٤٧٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٣، كتاب الزكاة (١٢)، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (٣٧)، الحديث (١١٠/ ١٠٤٥).
(٤) أخرجه من رواية سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠، كتاب الزكاة (٣)، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦)، الحديث (١٦٣٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٥، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في النهي عن المسألة (٣٨)، الحديث (٦٨١)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، ولفظ الترمذي "كدُّ يُكدُّ بها. . . " وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٠٠، كتاب الزكاة (٢٣)، باب مسألة الرجل ذا السلطان (٩٢)، والكدح: الجرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>