للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٢ - ورُوي عن جابر: "أنَّهُ (١) شَرِبَ بعدَ العَصْرِ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

١٤٤٣ - روى [أنس] (٣) عن النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "إنَّ اللَّه وَضَعَ عَنْ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ، والصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ وعَنِ المُرْضِعِ والحُبْلَى" (٤).

١٤٤٤ - وقال: "مَنْ كانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ (٥) تَأْوِي إلى شِبعٍ فَلْيَصُمْ


(١) أي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "شرب بعد العصر" يعني على الوصف المتقدم من رفع الماء إلى يده ليعلم النَّاس أن الإفطار في السفر جائز (القاري، المرقاة ٢/ ٥٢٩).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٨٦، كتاب الصيام (١٣)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . (١٥)، الحديث (٩١/ ١١١٤).
(٣) ليست في مخطوطة برلين.
هو أنس بن مالك الكعبي القشيري، أبو أمية وقيل أبو أميمة وقيل أبو مَيَّة. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٨٥، الترجمة (٢٧٨)، وقال: (نزل البصرة، وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا في وضع الصيام عن المسافر، وله معه فيه قصة).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٧ و ٥/ ٢٩. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٩٦ - ٧٩٧، كتاب الصوم (٨)، باب اختيار الفطر (٤٣)، الحديث (٢٤٠٨)، وفي روايته: عن أنس بن مالك رجل من بني عبد اللَّه بن كعب إخوة بني قُشَير. والترمذي في السنن ٣/ ٩٤، كتاب الصوم (٦)، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (٢١)، الحديث (٧١٥)، وقال: (حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد). والنسائي في المجتبى من السنن ٤/ ١٨٠، ١٨١، كتاب الصيام (٢٢)، باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام في حديث وضع الصيام في السفر (٥١)، وفي ٤/ ١٩٠، باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع (٦٢)، وابن ماجه في السنن ١/ ٥٣٣، كتاب الصيام (٧)، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١٢)، الحديث (١٦٦٧).
(٥) العبارة في الأصل المطبوع: ". . . حمولة الحمولة تأوي. . . " ولفظة "الحمولة" الزائدة ليست في مخطوطة برلين ولا عند أحمد وأبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>