(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٧٨، كتاب الحج (٢٥)، باب وجوب الحج وفضله (١)، الحديث (١٥١٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٧٣، كتاب الحج (١٥)، باب الحج عن العاجز (٧١)، الحديث (٤٠٧/ ١٣٣٤). (٣) القائل هو ابن عباس رضي اللَّه عه. (٤) أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٥٨٤، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب من مات وعليه نذر (٣٥)، الحديث (٦٦٩٩)، وأما من عزاه لمسلم أيضًا فاللفظ عنده: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . . " وهو عنده في ٢/ ٨٠٤، كتاب الصيام (١٣)، باب قضاء الصيام عن الميت (٢٧)، الحديث (١٥٥/ ١١٤٨). (٥) اكتُتِبْتُ: بصيغة المجهول المتكلم، قال الطيبي رحمه اللَّه: أي كُتِبَ وأُثْبِتَ اسمي فيمن يخرج فيها (القاري، المرقاة ٣/ ١٧٠). (٦) متفق عليه من رواية ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ١٤٢ - ١٤٣، كتاب الجهاد (٥٦)، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (١٤٠)، الحديث (٣٠٠٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٧٨، كتاب الحج (١٥)، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٧٤)، الحديث (٤٢٤/ ١٣٤١).