(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٥، في مسند ابن عباس رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٩، كتاب المناسك (٥)، باب كيف وجوب الحج (٤)، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥، كتاب المناسك (٥)، باب فرض الحج (١)، الحديث (١٧٢١). (٣) سورة آل عمران (٣)، الآية (٩٧). (٤) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ١٧٦، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (٣)، الحديث (٨١٢). (٥) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: أحمد في المسند ١/ ٣١٢. وأبو داود في السنن ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩، كتاب المناسك (٥)، باب لا صرورة في الإِسلام (٣)، الحديث (١٧٢٩). والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. والصرورة: هو الذي لم يحج قط، أي من لم يحج بعد أن يكون عليه لا يكون في الإسلام، وقيل المراد بالصرورة التبتل وترك النكاح، أي ليس هو في الإسلام بل هو في الرهبانية، وأصل الكلمة من الصر وهو الحبس.