(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٢٦، وأبو داود في السنن ٢/ ٤٨٠، كتاب المناسك (٥)، باب التعجيل من جَمْع (٦٦)، الحديث (١٩٤٠)، وقال: (اللطح: الضرب اللين)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب النهي عن رمي جرة العقبة قبل طلوع الشمس (٢٢٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٠٧، كتاب المناسك (٢٥)، باب من تقدم من جَمْع إلى منى لرمي الجمار (٦٢)، الحديث (٣٠٢٥)، واللفظ لأبي داود، وقوله: قدَّمَنا": أي أرسلنا قدامه أو أمرنا بالتقدم إلى منى، وحُمُرات: جمع حُمُر جمع حمار. ويلطح أفخاذنا: يضرب. (٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٨١، كتاب المناسك (٥)، باب التعجيل من جمع (٦٦)، الحديث (١٩٤٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٩، كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وقال: (صحيح على شرطهما) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٣٣، كتاب الحج، باب من أجاز رميها بعد نصف الليل. (٣) أخرجه البيهقي موقوفًا ومرفوعًا في السنن الكبرى ٥/ ١٠٤، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وزاد: "مستلمًا أو غير مستلم". (٤) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٠٦، كتاب المناسك (٥)، باب متى يقطع المعتمر =