(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٥٥٧، كتاب الحج (٢٥)، باب ما يُؤكل من البُدْن وما يُتصَدَّق (١٢٤)، الحديث (١٧١٩)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٦٢، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. . . (٥)، الحديث (٣٠/ ١٩٧٢). (٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٤، ٢٦١، ٢٦٩، ٢٧٣، وأبو داود في السنن ٢/ ٣٦٠، كتاب المناسك (٥)، باب في الهدي (١٣)، الحديث (١٧٤٩)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٥، كتاب المناسك (٢٥)، باب الهدي من الإناث والذكور (٩٨)، الحديث (٣١٠٠). والبُرَة: حلقة في أنف البعير أو في لحمة أنفه (الفيروزآبادي، القاموس المحيط). (٤) أخرجه أبو داود في المصدر السابق.