للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

١٩٤٠ - عن عمرو بن الأحْوص أنّه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في حَجَّةِ الوَداعِ: أيُّ يَوْمٍ هذا؟ قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ قال: فإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا، أَلا لا يَجْني جانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلا لا يَجْني جانٍ عَلَى وَلَدِهِ ولا مَوْلُود عَلَى والِدِهِ، ألا وإنَّ الشَّيْطانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هذا أبَدًا، ولكِنْ سَتَكُونُ لهُ طاعَةٌ فِيما تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بهِ" (١) (صح).

١٩٤١ - عن رافع بن عمرو المُزَني أنّه قال: "رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ بمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى على بَغْلَةٍ شَهباءَ، وعليٌّ يُعَبِّرُ عنهُ، والنَّاسُ بينَ قائِمٍ وقاعِدٍ" (٢).

١٩٤٢ - عن أبي (٣) الزُّبَيْر عن عائشة وابن عبّاس رضي اللَّه عنهم "أنّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَخَّرَ طَوافَ الزِّيارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ" (٤).


(١) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٦١، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (٢)، الحديث (٢١٥٩)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠١٥، كتاب المناسك (٢٥)، باب الخطبة يوم النحر (٧٦)، الحديث (٣٠٥٥). ويوم الحج الأكبر: قيل يوم عرفة، وقيل أول أيام العيد.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٨٩، كتاب المناسك (٥)، باب أي وقت يخطب يوم النحر (٧٣)، الحديث (١٩٥٦)، وعزاه للنسائي، المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٤١١، الحديث (١٨٧٥)، وأخرجه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير ٣/ ٣٠٢، الترجمة (١٠٢٦). و (شهباء): بيضاء يخالطها سواد.
(٣) تصحّف الاسم في مخطوطة برلين إلى (ابن الزبير) والصحيح ما أثبتناه. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي (المِزيّ، تحفة الأشراف ١٢/ ٣٤٣).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٨٨، ٣٠٩ و ٦/ ٢١٥، وأبو داود في السنن ٢/ ٥٠٩، كتاب المناسك (٥)، باب الافاضة في الحج (٨٣)، الحديث (٢٠٠٠)، والترمذي في السنن ٣/ ٢٦٢، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل (٨٠)، الحديث (٩٢٠)، وقال: (حديث حسن صحيح). وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>