(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٩، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب لبس السلاح للمحرم (١٧)، الحديث (١٨٤٦)، وفي ٨/ ١٥، كتاب المغازي (٦٤)، باب أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح (٤٨)، الحديث (٤٢٨٦)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٨٩ - ٩٩٠، كتاب الحج (١٥)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٨٤)، الحديث (٤٥٠/ ١٣٥٧)، والمِغْفر: شبه قلنسوة من الدرع. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٩٠، كتاب الحج (١٥)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٨٤)، الحديث (٤٥١/ ١٣٥٨). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٣٨، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما ذكر في الأسواق (٤٩)، الحديث (٢١١٨)، ومسلم في الصحيح ٤/ ٢١١٠، كتاب الفتن وأشراط الساعة (٥٢)، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (٢)، الحديث (٨/ ٢٨٨٤) واللفظ للبخاري. والبيداء: البقعة الفيحاء. و (الأسواق): الرعايا.