للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" (١) وفي رواية: "وَمَنْ ادَّعَى إلى غَيْرَ أبيهِ أوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" (٢).

١٩٩١ - وعن سعد أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إني أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ أنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أو يُقْتَلُ صَيْدُها. وقال: لا يَدَعُها أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْها إلّا أَبْدَلَ اللَّه فيها مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، ولا يَثْبُتُ أَحَدٌ على لَأوائَها وَجَهْدِهَا إلّا كُنْتُ لهُ شفيعًا أو شَهيدًا يومَ القِيامَةِ" (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٨١، كتاب فضائل المدينة (٢٩)، باب حرم المدينة (١)، الحديث (١٨٧٠) وفي ٦/ ٢٧٩ - ٢٨٠، كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب إثم مَن عاهد ثم غدر (١٧)، الحديث (٣١٧٩)، وفي ١٢/ ٤١ - ٤٢، كتاب الفرائض (٨٥)، باب أثم من تبرأ من مواليه (٢١)، الحديث (٦٧٥٥)، وفي ١٣/ ٢٧٥، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٩٦)، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (٥)، الحديث (٧٣٠٠)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٩٤ - ٩٩٩، كتاب الحج (١٥)، باب فضل المدينة (٨٥)، الحديث (٤٦٧/ ١٣٧٠) و (٤٦٨/ ١٣٧٠). وعَيْر وثور جبلان. وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل في تفسير العدل: إنه الفريضة، والصرف: النافلة، ومعنى الصرف: الربح والزيادة ومنه صرف الدراهم والدنانير، وقال أبو عبيد: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. وقوله: "فمن أخفر مسلمًا" يريد نقض العهد (البغوي، شرح السنة ٧/ ٣٠٧ - ٣١١، كتاب الحج، باب حرم المدينة، الحديث (٢٠٠٩)).
(٢) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، في المصدر السابق.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٩٢، كتاب الحج (١٥)، باب فضل المدينة (٨٥)، الحديث (٤٥٩/ ١٣٦٣) اللابتان الحرتان واحدتها لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما، والعِضاه: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضيهة. قال أهل اللغة: اللأواء بالمد الشدة والجوع وأما الجَهْد فهو المشقة (النووي، شرح صحيح مسلم ٩/ ١٣٥ - ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>