للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٣ - عن مُحَيصَةَ رضي اللَّه عنه "أنّه اسْتَأذَنَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في إِجَارَةِ الحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأذِنُهُ حَتَّى قال: اعْلِفْهُ ناضِحَكَ وأطْعِمْهُ رَقِيقَكَ" (١).

٢٠٣٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وكَسْبِ الزَّمَّارَةِ" (٢).

٢٠٣٥ - وعن أبي أُمامة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَبيعُوا القَيْنَاتِ ولا تَشْتَرُوهُنَّ ولا تُعَلمُوهُنَّ وثَمَنُهُنَّ حرام، وفي مِثلِ هذا أُنْزِلَتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (٣) " (٤) (ضيعف).


(١) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٦٦، كتاب الإجارات، الحديث (٥٧٧)، وأحمد في المسند ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦، في مسند محيصة بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٠٧ - ٧٠٨، كتاب البيوع والإجارة (١٧)، باب في كسب الحجام (٣٩)، الحديث (٣٤٢٢)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٧٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كسب الحجام (٤٧)، الحديث (١٢٧٧) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٢، كتاب التجارات (١٢)، باب كسب الحجام (١٠)، الحديث (٢١٦٦). والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها: ناضح (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث مادة "نضح").
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٢٦، كتاب الإجارة، باب كسب الإماء، والبغوي بإسناده في شرح السنة ٨/ ٢٣، كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب والدم، الحديث (٢٠٣٨) واللفظ له، والزمَّارة: هي الزانية، وقال أحمد بن يحيى: هي البغي الحسناء (البغوي، المصدر نفسه).
(٣) سورة لقمان (٣١)، الآية (٦).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٦٤، والترمذي في السنن ٣/ ٥٧٩، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات (٥١)، الحديث (١٢٨٢)، وفي ٥/ ٣٤٥، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة لقمان (٣٢)، الحديث (٣١٩٥)، وقال: (هذا حديث غريب إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قال: سمعت محمدًا -البخاري- يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف) وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٣، كتاب التجارات (١٢)، باب ما لا يحل بيعه (١١)، الحديث (٢١٦٨)، والقَيْنات يعني المغنيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>