(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أبو داود في المصدر السابق ٤/ ٧١٦، باب في النار تعدي (٣١)، الحديث (٤٥٩٤)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٣٨٥، الحديث (٤٤٢٦)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٩٢، كتاب الديات (٢١)، باب الجبار (٢٧)، الحديث (٢٦٧٦) وزاد "والبئر جبار" ويأتي هذا الحديث برقم (٢٦٥١) في كتاب القصاص (١٤)، باب ما لا يضمن من الجنايات (٣). قوله: النار جبار أي ما أَحْرَقَتْهُ النار بلا عدوان فهو هَدْرٌ. (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٨٩، كتاب الجهاد (٩)، باب في ابن السبيل يأكل من التمر. . . (٩٣)، الحديث (٢٦١٩)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٩٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب (٦٠)، الحديث (١٢٩٦)، وقال: (حسن غريب). (٤) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٨٣، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (٥٤)، الحديث (١٢٨٧)، وقال: (حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلّا من حديث يحيى بن سليم)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٧٢، كتاب التجارات (١٢)، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (٦٧)، الحديث (٢٣٠١)، وخُبْنَة: طرف الثوب، أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه.