(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٣٩، كتاب الولاء، باب النصراني يُسْلِم على يد رجل، الحديث (١٦٢٧١)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٠٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٧٧، كتاب الفرائض باب في الرجل يوالي الرجل، وأخرجه البخاري معلقًا في الصحيح ١٢/ ٤٥، كتاب الفرائض (٨٥)، باب إذا أسلم على يديه. . . (٢٢)، فقال: (ويُذْكر عن تميم الداري. . .)، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٣٣، كتاب الفرائض (١٣)، باب في الرجل يُسْلِم. . . (١٣)، الحديث (٢٩١٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٧، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء في ميراث الذي يُسْلم على يدي الرجل (٢٠)، الحديث (٢١١٢) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٢/ ١١٦، الحديث (٢٠٥٢)، وقال المحقق: (الفرائض في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٩، كتاب الفرائض (٢٣)، باب الرجل يُسْلِم. . . (١٨)، الحديث (٢٧٥٢)، وأخرجه الباغندي في مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ص ١٨٤ - ١٨٨، الحديث (٨٦)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٤٥، الحديث (١٢٧٢)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ١٨١، كتاب الرضاع، =